71
. . . . . . . . . .
بصدق الاستطاعة معها، فيمكن أن يقال أنّها خرجت بالإجماع، المدّعى في المنتهى، فإنّه قال: لا تباع داره الى قوله: و عليه اتفاق علمائنا.
ثم الظاهر انّ ثمن هذه الأشياء أيضا مستثناة مع الاحتياج إليها، بحيث يحصل له المشقة عادة بدونها، و كذا الكتب و غيرها ممّا يحتاج إليه أهلها، بحيث لا يعدّ (لا يقال خ ل) معه مستطيعا.
و يجب بيع غير ذلك، مما لا يحتاج إليه عادة، كما قال في المنتهى: يجب بيع ما زاد على ذلك، من الضّياع و الذّخائر و الأثاث التي له منها بدّ.
و ليس بظاهر اشتراط دار مملوكة فإنّه إذا حصلت بالاستيجار مدّة يعيش، أو بحيث تيقن وجوده دائما، أو حصلت من الوقف، و نحوه، فلا يحتاج الى استثناء الدّار حينئذ على الظاهر.
و كذا الثمن، بل لو باعها حينئذ و استأجر دارا و بقيت له الأجرة فاضلا عن مؤنة الحج، يمكن وجوب الحج و اجزائه عن حجة الإسلام، و كذا الكتب 1و الخادم و أمثالها على الاحتمال، فتأمل.
و الأخبار المتقدمة ندل 2على المبالغة في أمر الحج، و شدته، و خرج ما خرج من الإجماع (بالإجماع ظ) و العقل و النقل و بقي الباقي، و ما نجد فيها من هذه الأمور شيئا و ينبغي التأمل و التدبر في الأمور كلّها، فإذا وجد دليل الاستثناء يستثنى، و الا فلا.
بل ظاهر الآية و أكثر الأخبار 3وجوب الحج على الماشي مع القدرة على