70
و الاّ فلا (1) .
و من وجد الزّاد (2) و الراحلة على نسبة حاله و ما يمون به عياله ذاهبا و عائدا فهو مستطيع، و ان لم يرجع الى كفاية على رأى.
و لا تباع ثيابه (3) و لا داره و لا خادمه.
يصير مثل حرّ أفسد حجّ إسلامه، فقضى، فيجزي عن حجة الإسلام، و امّا إذا كان العتق وقع في حجّ القضاء قبله 1فيحتمل ذلك أيضا، على القول بكون القضاء هو حجّ الإسلام، في غير هذه الصورة، و يشعر به قوله هنا: بان القضاء يجزئ، لأن القضاء انّما يجزى عن حجة الإسلام، على تقدير كونه ايّاها لا عقوبة، و سيجيء تحقيق ذلك.
و يحتمل ان يراد باجزاء القضاء عنه اجزائه مع الفاسد، سواء قلنا بأنّ الأولى حجة الإسلام أو عقوبة فتأمل.
>قوله: «و الا فلا» <
. اى و ان لم يعتق قبل المشعر، فلا يجزى القضاء عن حجة الإسلام.
>قوله: «و من وجد الزاد إلخ» <
. ينبغي حمله على نسبة حاله، باعتبار القدرة معها الى السفر و عدم المشقة، مثل ان يكون قادرا بالجمل دون الحمار، و العكس، و المحمل و غيره، و كذا الزاد لا باعتبار الرفقة، و الشأن لما مرّ، فتذكر، و قد مر أيضا عدم اشتراط الرجوع الى كفاية، و اشتراط غيرها.
>قوله: «و لا تباع ثيابه إلخ» <
. دليلعدم وجوب بيع ما يحتاج إليه عادة من الثياب و الدار و الخادم و الأمتعة و غيرهاظاهر ممّا تقدّم، فانّ المفهوم من الاستطاعة في الآية و الأخبار 2ما يقدر أن يحجّ به منغير هذه الأشياء، و لو قلنا