72
و لو وجد بالثمن (1) وجب الشراء و ان كان بأكثر من ثمن المثل على رأى.
و المديون (2) لا يجب عليه الاّ ان يفضل عن دينه قدر الاستطاعة.
المشي في البعض و الركوب في البعض، كما تقدم، الا انهم أخرجوه بالإجماع، و بعض الأخبار.
>قوله: «و لو وجد بالثمن إلخ» <
. أي لو وجد الزاد و الراحلة بالثمن يجب شرائهما، و ان كان بأضعاف أضعاف الثمن، و يدل عليه ما مرّ، و هذا مؤيد له، نعم لو وصل الى الضرر، و الخروج عن الاستطاعة، لعدم بقاء مؤنة العيال، و نحوها لم يجب، و قد علم ممّا سبق ان الرأي المذكور متجه، و غيره غير ظاهر.
>قوله: «و المديون إلخ» <
. عدم الوجوب بل عدم الجواز مع الطلب واضح، و أمّا إذا أذن الدّيان خصوصا، مع القدرة على تحصيله، فيمكن جواز الحج.
و يدل عليه، مثل ما في صحيحة أبي همام (الثقة) قال: قلت للرضا عليه السّلام: الرجل يكون عليه الدين و يحضره الشيء أ يقضى دينه أو يحجّ؟ قال:
يقضى ببعض و يحج ببعض. قلت: فإنه لا يكون الاّ بقدر نفقة الحج قال: يقضى سنة، و يحج سنة، قلت: اعطى المال من ناحية السلطان، قال: لا بأس (به قيه) عليكم 1و رواية معاوية بن وهب عن غير واحد قال: قلت لأبي عبد اللّه عليه السّلام يكون علي الدين فيقع في يدي الدراهم فان وزّعتها بينهم لم يبق شيء (لم يقع شيئا قيه) أ فأحج بها أو أوزعها بين الغرّام؟ 2فقال: تحج بها و ادع اللّه ان يقضى عنك دينك 3.