69
و يتم لو أفسده، و يقضيه (1) في القابل، و يجزيه القضاء ان كان عتقه قبل المشعر.
و يدل عليه أيضا صحيحة معاوية بن عمار قال قلت لأبي عبد اللّه عليه السّلام مملوك أعتق يوم عرفة قال: إذا أدرك أحد الموقفين فقد أدرك الحجّ 1.
و الظاهر انّ ما يلزمه من الهدى، و الكفارات، فعلى السيّد، لأن الاذن في الحجّ مستلزم لذلك.
و يدل عليه صحيحة حريز (في الفقيه و حسنته في الكافي) عن ابى عبد اللّه عليه السّلام قال: كلما أصاب العبد و هو محرم في إحرامه فهو على السيد، إذا اذن له في الإحرام 2و مثل رواية سماعة 3المتقدمة عن قريب، يدل على جواز الصوم بدل الذبح، و كذا الذبح، و يدل على الذبح أيضا (ما في الصحيح) عن إسحاق بن عمار عن ابى عبد اللّه عليه السّلام عن غلمان لنا دخلوا معنا مكة بعمرة و قد خرجوا معنا الى عرفات بغير إحرام قال: قل لهم يغتسلون ثم يحرمون و اذبحوا عنهم كما تذبحون عن أنفسكم 4.
>قوله: «و يتمّ لو أفسده و يقضيه إلخ» <
. يعني لو أفسد المملك حجّة، بان جامع قبل الوقوف عمدا، يجب عليه إتمام هذا الحجّ الفاسد، و القضاء من قابل، كغيره، لأن الإفساد موجب لذلك و يجزيه القضاء عن حجة الإسلام، لو كان العتق في الأصل، قبل المشعر، و هو حينئذ ظاهر، خصوصا على تقدير وقوع الفساد بعد العتق، فإنه