68
و لو حجّ المملوك (1) باذن مولاه لم يجزئ عن حجة الإسلام الاّ ان يدرك المشعر 1معتقا.
يدل على جواز الأمور لهم مثل الحجّ 2و لا يقاس الى الصوم و الجهاد على تقدير الثبوت.
و أنّ عبادته صحيحة، و قد بيّن في الأصول و غيره، و هنا قد صرح بها المصنف في المنتهى و غيره، و في الصوم أيضا، و ان منعها أيضا، و التأويل بعيد. لا يرتكب من غير ضرورة، و صحة حجتهو اجزائها عن حجة الإسلام، لو أدرك المشعر كاملادليل واضح عليها.
و انّ القول بهامع عدم صحة الإحرام، و باقي الافعال، و عدم شرعيتها، كما يظهر من البعضبعيد جدا، فتأمل.
و كذا المجنون، لو فعل ما يصح مع شعوره، ثم زال جنونه قبله، كما يشعر به قوله: «و لو حجّا ندبا» إلخ و ان كان قوله: -و يحرم المميز و الولي عن غير المميز و المجنونيشعر بعدم إمكان الإحرام من المجنون بنفسه، فيحمل على انه قسمان، مثل غير البالغ، مميز و غيره، فتأمل.
ثم اعلم، انه قد علم ممّا تقدم، دليل الإحرام بالصبي لا المجنون، الاّ ان يكون إجماعا، فتأمل.
>قوله: «و لو حجّ المملوك إلخ» <
. قد مرّ ما يدل على توقف شروعه في الحجّ على اذنه، فلو شرع في الحجّ غير مأذون لم يجزئ (يجزئه خ ل) عن حجة الإسلام، و لو أدرك المشعر معتقا، و هو ظاهر، و كذا ما يدل على الاجزاء عن حجة الإسلام، لو أدرك المشعر حينئذ معتقا مع شرط الاستطاعة و باقي الشرائط.