62
[و سعة الوقت]
و سعة الوقت، فلا يجب على الصبي، و لا المجنون (1) ، و لو حجّا أو حجّ عنهما لم يجز عن حجّة الإسلام.
مثل ذلك مانعا و لم يجب الحج لذلك، يلزم عدم جواز السفر غالبا مطلقا، إذ قليلا ما يخلو السفر عن أخذ المال ظلما، مثل العشور و غيره مما يأخذه الأعراب المسلّطون على الأموال، و الأنفس، في أكثر الطرق.
و منه يعلم انه لو توقف الحج على بذل مال ليزول العدوّ، و يخلو الطريق، وجب ذلك لعموم أدلة وجوب الحجّ 1مع عدم ما رأيناه صالحا للمنع، و تخصيصا لتلك الأدلّة، نعم لو ثبت إجماع و نحوه، فهو متبع.
ثم الظاهر عدم وجوب الاستيجار، على تقدير الخوف المانع من المباشر، نعم لو علم اليأس، و هو بعيد، و كان الوجوب سابقا مع التقصير، يمكن ذلك مثل الكبير و المعضوب، مع احتمال العدم، لاختصاص ظاهر الأدلّة بغير الخائف، فتأمل.
و اما اتساع الوقت للحج، فظاهر اشتراطه، و يدل عليه الإجماع، و العقل، و النقل 2فلو حصل الاستطاعة في وقت لا يمكن ادراك الحجّ، فلا وجوب.
و كذا عدم الوجوب على تقدير عدم الآلات المحتاج إليها، مثل أوعية الماء و الزاد و غير ذلك، و كل ذلك داخلة في إمكان المسير.
>قوله: «فلا يجب على الصّبي و لا المجنون إلخ» <
تفريع عدم الوجوب و الاجزاء على ما سبق ظاهر، بمعنى أنّه لو حجّ بهما الوليمع عدم التميز، أو حجّا، هما معه في الجملة، و ذلك في المجنون لا يخلو عن شيء و لكنه ممكن، و لا بد ان لا يكون