58
. . . . . . . . . .
و يدل عليه 1أيضا صحيحة معاوية بن عمّار قال: قلت لأبي عبد اللّٰه عليه السّلام: رجل لم يكن له مال فحجّ به رجل من اخوانه هل يجزى ذلك عنه عن حجة الإسلام أم هي ناقصة؟ قال: هي حجّة تامّة 2.
و رواية الفضل بن عبد الملك قال: سئلت أبا عبد اللّٰه عليه السّلام عن رجل لم يكن له مال فحجّ به أناس من أصحابه أقضى حجة الإسلام؟ قال:
نعم فان (و ان خ ل) أيسر بعد ذلك فعليه ان يحجّ، قلت: هل تكون حجته تلك تامّة أو ناقصة، إذا لم يكن حجّ من ماله؟ قال: نعم قضى عنه حجة الإسلام، و تكون تامّة، و لست بناقصة، و ان أيسر فليحج 3.
قال في التهذيب: قوله (عليه السّلام) و ان أيسر فليحجّ، محمول على سبيل الاستحباب، يدل على ذلك الخبر الأوّل، و قوله (عليه السّلام) في هذا (الخبر أيضا) -قضى عنه حجة الإسلام و تكون تامّة و ليست بناقصةيدل على ما ذكرنا، و ما اتبع به من قوله (عليه السّلام) و ان أيسر فليحجّ المراد به، ما ذكرناه من الاستحباب، لأنه إذا قضى حجة الإسلام، فليس بعد ذلك الاّ الندب، و الاستحباب 4.
و انه يحتمل كون المراد بالكفاية على تقدير القول بها، مؤنة السنة فعلا أو قوّة، لأنه الغنا شرعا، و مستلزم لعدم السؤال بالكف المذكور في دليله 5.