54
. . . . . . . . . .
و رواية محمد بن يحيى الخثعمي قال: سأل حفص الكناسي أبا عبد اللّٰه عليه السّلام، و أنا عنده عن قول اللّٰه عز و جل وَ لِلّٰهِ عَلَى اَلنّٰاسِ حِجُّ اَلْبَيْتِ مَنِ اِسْتَطٰاعَ إِلَيْهِ سَبِيلاً، ما يعنى بذلك؟ قال: من كان صحيحا في بدنه، مخلّى سربه، له زاد و راحلة، فهو ممّن يستطيع الحج، أو قال: ممن كان له، فقال (له كا) حفص الكناسي: و إذا كان صحيحا في بدنه، مخلى سربه، له زاد و راحلة، فلم يحجّ، فهو ممن يستطيع الحج؟ قال: نعم 1.
و لا يبعد كون الخثعمي هو ابن سليمان أخو مفلس الثقة، و ان نقل في كتاب ابن داود واحدا آخر، و قال في رجال الشيخ: مهمل و لهذا 2قال في المختلف: و روى محمد بن يحيى الخثعمي في الصحيح.
و حسنة الحلبي عن ابى عبد اللّٰه عليه السّلام في قول اللّٰه عز و جل وَ لِلّٰهِ عَلَى اَلنّٰاسِ حِجُّ اَلْبَيْتِ مَنِ اِسْتَطٰاعَ إِلَيْهِ سَبِيلاً، ما السبيل؟ قال: ان يكون له ما يحجّ به، قال: من عرض عليه ما يحج، فاستحيى من ذلك، أ هو ممن يستطيع اليه سبيلا؟ قال: نعم ما شأنه يستحيي؟ و لو يحجّ على حمار أجدع أبتر، فإن كان يستطيع (يطيق خ ل) أن يمشى بعضا و يركب بعضا فليحج (فليفعل خ ل) 3.
و أيضا عموم الأخبار الدالة على الوعيد و العقاب لمن ترك الحج مثل صحيحة الحلبي عن ابى عبد اللّٰه عليه السّلام، قال: إذا قدر الرّجل على ما يحجّ به ثم دفع ذلك، و ليس له شغل يعذره به فقد ترك شريعة من شرائع الإسلام، و ان كان