53
. . . . . . . . . .
المخصّص، و ما في بعض الروايات، و لو على حمار أبتر و أجدع 1و ما روى من ركوبه صلّى اللّٰه عليه و آله الحمار 2و عدم التفاوت في المأكول و المشروب شرعا.
و لا يشترط الرجوع الى كفاية بمعنى وجود شيء يعيش به بعد الحج مدّة، مثل ملك أو صنعة أو رأس مال يعيش بربحه، و نحو ذلك، كما هو عند أكثر المتأخّرين.
و دليلهم الآية 3فإنّها تدل على الوجوب بالاستطاعة، و لا شك في صدقها لغة و عرفا على ما هو قادر على الوجه الذي ذكرنا، مع عدم الكفاية، و نقلها الى معنى شرعييكون هي داخلة في مفهومهاغير ظاهر، و إثبات الحقيقة الشرعيّة، ان أمكن فغير ثابت هنا.
و يؤيّده 4الاخبار، مثل صحيحة هشام بن سالم عن أبي بصير (في الفقيه) قال: سمعت أبا عبد اللّٰه عليه السّلام، يقول: من عرض عليه الحج، و لو على حمار أجدع مقطوع الذّنب فأبى فهو مستطيع الحج 5.
و ما في صحيحة معاوية بن عمّار، عن ابى عبد اللّٰه عليه السّلام (المتقدمة في وجوب الحج) فان كان دعاه قوم أن يحجّوه، فاستحيى، فلم يفعل، فإنّه لا يسعه، الا ان يخرج و لو على حمار أجدع أبتر إلخ 6.