31
. . . . . . . . . .
لما مرّ، حتّى يضعف المبنى عليه، حتى انّه لو كان قويّا لزم ذلك.
بل لما ذكرناه من كونه عبادة مستقلة على تقدير حصول التحلل، فينبغي دفع ذلك المبنى، إذ لا يلزم من نفى دليل متوهم نفى المدلول.
مع ان الاحتياج انما يثبت بناء على ذلك 1أيضا على تقدير حصول التحلل و تجديد الإحرام، و ذلك كاف في استيناف النيّة، من غير احتياج الى ذلك (تلك ظ) المقارنة.
على انّ المقارنة أمر مقرّر عندهم، فلو لم تثبت عنده مثلا، يلزم القائلين بذلك، و هم الأصحاب الذين كتبهم مشهورة و معلومة على ما يظهر من بعض ما رأيناه من كلامهم.
و الظاهر أنّهم لا يقولون بها و مقارنتها هنا، و هذا يدل على ما قلناه 2فتأمل.
و منه يعلم التأمل في قوله: بل هذا الحكم دالّ إلخ.
و لانّ قبله تمتّعا من غير نيّة مشكل، و أيضا قد يكون في غير أشهر الحج، و للزوم التحلّل من عمرة التمتع بغير تقصير، مع انه لا يكون التحلّل منها الاّ بالتّقصير، كما يفهم من كلامه و دليله الاّ ان حسنة معاوية 3المتقدّمة تدل على ذلك في المفرد، فلا يبعد القول به فيه، دون القارن، لما تقدم، و لوجود نفى التحلّل في هذه أيضا عنه، و لما مرّ 4في