30
. . . . . . . . . .
و لوجود الفرق بينهما بسياق الهدى في القران دون الافراد، و التصريح باستثناء من ساق الهدى في الاخبار المتقدمة، مع عدم ما يدل على حكم القارن الاّ ما في حسنة معاوية 1المتقدمة (و القارن بتلك المنزلة) مع عدم الصراحة بالتحلل بدونها، و لأنّه يفهم من قوله 2-(توقف انعقاد الإحرام) (و لا يفتقر إلخ) -أنّه حصل التحلل، فلا بد من التلبية لعقد الإحرام، و ذلك غير واضح، و ان كان ظاهر الأخبار ذلك، كما أشرنا إليه، لأنّ الظاهر أنّ المراد أنّه يحصل التحلل بترك التلبية، و هي مانعة عنه، و هو المراد بالعقد 3بالتلبية، و لو كان مجازا، لا انّه يحصل إحرام مجدّد، كما هو الظاهر من كلام الأصحاب.
و ليس مرادهم 4لأنّه ليس بإحرام الحج، و لا بالعمرة، لسبق بعض عمل الحج، و عدم فعل العمرة، و هو ظاهر، مع حصر الإحرام في إحرامهما.
و لانه ما ذكر له وقت و لا ميقات، و لانه ما ذكر له نيّة، بل و ما قال به أحد على الظاهر.
مع انّه لا بد في العبادات كلّها من النيّة، على ما قرّروه، و مسلّم عنده 5أيضا، و لا نيّة هنا، لأن النيّة الأولى قد ارتفعت، فإنها كانت للإحرام، و قد أحل، و خرج منه حينئذ كفعل المحلل في غير هذا الموضع، و كالسّلام المحلل في الصّلوة، و ان كان في غير محلّه، فصار الثاني عبادة مستقلة تحتاج إلى النيّة.
فليس الافتقار إلى النيّة لأجل المقارنة فقط، بل لا معنى لها حينئذ أصلا،