32
و لا [فلا]يحلاّن الاّ مع النيّة [بالنيّة]على رأي.
حديث حجّه صلّى اللّٰه عليه و آله بطرق متعددة 1فتذكّر.
و لانّه يفهم من كلامه حصول التحلّل بعد الطواف بمجرد ترك التلبية، بل تأخيرها في الجملة و الذي يفهم من الاخبار المتقدمة 2حصول التحلّل مع الترك بعد السّعي، فتأمل.
و أما قوله: و لا يحلاّن إلاّ بالنيّة على رأى، فالظاهر أنّ الرأي متعلق بقوله:
(و يستحب إلخ) و أنّه لا فرق بينهما، و انه لا خلاف في الإحلال مع النيّة، و لكن المراد بالنيّة غير ظاهر، و لعل المراد بها الإحلال بالطواف و السعي، بمعنى (يعنى خ) يفعل الطواف بقصد ان يحلّ بعد صلوته و السعي، و نية التحلل بعدها، و كذا السعي بنيّة الإحلال بعده، كما يحلّ بعدهما لو أخر (أخّرا خ ل) عن الموقفين، أو بعد الطواف فقط، بناء على حصول بعده فقط، في صورة التأخير، كما هو رأى المصنف، على ما سيجيء.
و ما نعرف له مستندا بخصوصه، و كأنه الاستصحاب، و مثل إنما الأعمال بالنيّات 3.
و لكن عموم الأخبار المتقدمة 4و عدم ثبوت كون الإحلال أمرا مستقلا، و عبادة على حدة، و وجود الفرق فيها بينهما، يدفع هذا المذهب و مستنده، فتأمل.
و ما عرفت لعدم الإحلال مطلقا و الإحلال كذلك مستندا في الروايات