28
. . . . . . . . . .
عشرا كثير) انّه بطريق الإنكار، يعني ليس بكثير، (و انّ البيت ليس بمهجور) انّه ليس ينقطع عنه الطائف، و الطواف، لعدم طوافك فان غيرك يطوفه.
و يحتمل ان يراد الإنكار بقوله: (تقيم عشرا) اى لا تقيم و تترك الطواف، فان البيت لا يهجر طوافه بل كلّما دخلت فطف بالبيت و هذا انسب بقوله:
(و لكن) إلخ.
و اعلم ان هذه الأخيرة 1مشتملة على وجوب الافراد على المجاور في العام الأوّل، و وجوب الطواف و السعي بعد دخول المسجد في أوّل ذي الحجة، و من خارج الحرم، لا من دويرة الأهل، كل ذلك خلاف المشهور و يمكن الحمل على الجواز و التخيير، و انّ ذلك بعد حجه حجة الإسلام، اللّٰه يعلم، و ان هذه الاخبار 2تدل على جواز تقديم الطواف للمفرد، و بعضها للقارن أيضا، إذا دخلا مكّة اختيارا، و الطواف أيضا غير ما هو وظيفتهما.
و انّها مع الاخبار السابقة 3تدل على حصول الإحلال بعد الصلاة و السعي، و إذا لبّى ينعقد و يصير محرما، و لم يبق محلا.
و أنّه لا بدّ من التلبية بعد ركعتي الطواف لئلا يحل، و أنّه يحل بدون ذلك من طاف، و صلّى، و سعى، الاّ من ساق، لوجود الاستثناء في البعض 4.
فالمفرد الطائف قبل الموقف يحل إذا ترك التلبية، دون القارن، مع وجوب التلبية عليه أيضا كما يفهم من بعض الاخبار مثل ما في حسنة معاوية بن عمار 5: