27
. . . . . . . . . .
و التي تدل على جواز الطواف و وجوب التلبية، و أنّ تاركها يصير محلا- هي ما في حسنة معاوية بن عمار، عن ابى عبد اللّٰه (عليه السّلام) ، قال سئلته عن المفرد للحج هل يطوف بالبيت بعد طواف الفريضة؟ قال: نعم ما شاء، و يجدّد التلبية بعد الركعتين، و القارن بتلك المنزلة، يعقدان ما أحلاّ من الطواف بالتلبية 1.
قال في التهذيب: قال محمد بن الحسن: و فقه هذا الحديث، انّه قد رخص للقارن و المفرد، ان يقدما طواف الزيارة قبل الوقوف بالموقفين، فمتى فعلا ذلك فان لم يجدّدا التلبية، يصيرا محلّين، و لا يجوز ذلك، فلأجله (و لأجله خ ل) أمر المفرد و السائق بتجديد التلبية عند الطواف، مع ان السائق لا يحل، و ان كان قد طاف، لسياقه الهدى.
و صحيحة عبد الرحمن بن الحجاج قال قلت لأبي عبد اللّٰه عليه السّلام، انّى أريد الجواز بمكّة فكيف اصنع؟ قال: إذا رأيت الهلال هلال ذي الحجة فاخرج الى الجعرانّة، فأحرم منها بالحج، فقلت له كيف أصنع إذا دخلت مكّة؟ أقيم إلى يوم التروية لأطوف بالبيت قال: تقيم عشرا لا تأتي الكعبة، انّ عشرا لكثير، انّ البيت ليس بمهجور، و لكن إذا دخلت فطف بالبيت، و اسع بين الصفا و المروة، فقلت أ ليس كل من طاف بالبيت و سعى بين الصفا و المروة فقد أحل؟ فقال: انّك تعقد بالتلبية، ثم قال: كلما طفت طوافا، و صليت ركعتين، فاعقد بالتلبية (الحديث) 2.
يحتمل ان معنى قوله عليه السّلام: (تقيم عشرا) أنّه يجوز له ذلك (و أنّ