26
و لو دخل (1) القارن و المفرد مكّة جاز لهما الطواف.
المصنف من حصوله بالطواف فقط.
و أنّها تدل على حصوله، سواء لبّى أم لا، مع دلالة بعض الأخبار على تقييده بترك التلبية، فيمكن تقييدها به أيضا لتلك الأخبار، و يشعر بذلك (طاف و سعى) فإنه يفهم ترك التلبية و لكن يفهم انّ تركها مع الطواف لا يحلّل من غير سعى و هو خلاف مذهب المصنف و ما يشعر به بعض الاخبار مثل ما يدل على وجوب التلبية بعد الطواف، و أنّ تركها موجب للإحلال، فتأمل.
>قوله: «و لو دخل إلخ» <ظاهر هذا الكلام أعم من كون ذلك الطواف، طوافا للحج، أو طوافا مندوبا، و ذلك ليس ببعيد، الاّ انّ ظاهر أكثر الأخبار كونه طوافهما، و وجوب التلبية بعد الطواف و ركعتيه، و انّ تاركها يحل بعد السعي و التي تدل على جواز تقديم طوافهما هي موثقة زرارة 1قال: سئلت أبا جعفر عليه السّلام، عن المفرد للحج، يدخل مكّة، يقدّم طوافه أو يؤخره؟ فقال:
سواء 2.
و صحيحة حماد بن عثمان، قال: سئلت أبا عبد اللّٰه عليه السّلام عن مفرد الحج (يقدم كا) أ يعجّل طوافه أو يؤخّره؟ قال: هو و اللّٰه سواء عجّله أو أخّره 3و موثقة زرارة، قال: سئلت أبا جعفر عليه السّلام عن مفرد الحج. يقدّم طوافه أو يؤخره؟ قال: يقدّمه، فقال رجل الى جنبه: لكن شيخي لم يفعل ذلك كان إذا قدم، اقام بفخّ، حتى إذا رجع الناس الى منى، راح معهم، فقلت له من شيخك؟ فقال: على بن الحسين عليه السّلام، فسألت عن الرّجل فإذا هو أخو على بن الحسين لأمّه 4.