25
. . . . . . . . . .
بل تدل عليه بعد الشروع في الجملة، و تدل الثانية 1عليه بعد الطواف و السعي و الإحلال، لكن لا دلالة لها مع التعيين و الاختيار، و كأنّه فهم من الإطلاق و ترك التفصيل.
و أنّ 2فيها دلالة واضحة على عدم الدقّة في النيّة، فإنها تدل على جواز جعل حجّ الإفراد متعة بعد بعض أفعاله مع عدم الإتيان بنيّة المتعة في أفعال عمرتها، الاّ التقصير، فتأمل.
و أنّها تدل على حصول الإحلال بعد السعي لمطلق المحرم إلاّ السائق، لوجوده في البعض، و يحمل عليه الباقي.
و الظاهر إخراج عمرة التمتع، للدليل الدال على حصوله بعد التقصير.
و يدل عليه أيضا، ما في الفقيه في آخر موثقة زرارة (أحبّ أو كره) الاّ من اعتمر في عامه ذلك أو ساق الهدى و أشعره و قلّده 3قوله عليه السّلام: (و أشعره) بيان لسوق الهدى، و المراد أو قلده.
و أنّ القول 4به مع ذلك مشكل لعدم حصوله في العمرة المفردة أيضا إلاّ بعد الحلق أو التقصير على ما قالوه.
و أنّه لا يحل له كل شيء، فان حل النساء موقوف على حصول طوافهن.
و أنّه يفهم عدم حصوله الاّ بعد السعي، و هو خلاف ما ذهب إليه