24
. . . . . . . . . .
الثاني، كما قيل مثلها في النقل من الصلاة المتأخرة (مع النسيان) إلى المتقدمة، بل يكفى فعل ما يفعل بقصد الثاني، و ان كانت النيّة أولى و أحوط.
و الظاهر ان المراد بقوله عليه السّلام في الرواية 1: (فتجعلها كذلك) ما ذكرناه فقط، مع احتمالها، و يشعر به حسنة معاوية بن عمار، قال: سئلت أبا عبد اللّٰه عليه السّلام، عن رجل لبّى بالحج مفردا، فقدم مكّة، و طاف بالبيت، و صلّى ركعتين عند مقام إبراهيم، و سعى بين الصفا و المروة؟ قال: فليحلّ و ليجعلها متعة، الاّ ان يكون ساق الهدى 2.
و كأنّه يريد بقوله: فليحل جواز التحلل بالتقصير، لانه المحلل من عمرة التمتع، كما هو المذكور في دليله و قول الأصحاب.
و يحتمل الوجوب أيضا للأمر، و التحلل بمجرد ما فعل لأنه الظاهر.
و لما في موثقة زرارة، قال: سمعت أبا جعفر عليه السّلام، يقول: من طاف بالبيت و بالصفا و المروة، أحل، أحب، أو كره 3.
و مرسلة يونس بن يعقوب، عمن أخبره، عن ابى الحسن عليه السّلام، قال: ما طاف بين هذين الحجرين، الصفا و المروة أحد، إلاّ أحلّ، إلاّ سائق هدي (الهدى يب) 4.
و اعلم ان هذه الروايات حتى الأولى 5لا تدل على العدول عن الافراد الى التمتع مطلقا و مقيّدا بعدم التلبية، و ان معها يتم على حجة الأفراد، كما قالوه.