23
و يجوز للمفرد لا القارن إذا دخل مكّة العدول الى التمتع ان لم يتحتّم
عدمه، من كل واحد الى آخر.
و انّ الظاهر عدم جواز العدول مع الاختيار و التعيين مطلقا ابتداء و في الأثناء، و وجهه ظاهر.
و لا حجيّةعلى عدم جواز العدول من الافراد دون القران مطلقا في الاخبار المتظافرة 1فيما امره (ص) الناس 2على خلاف ذلك لما عرفت 3فتأمل.
و الجواز بدون ذلك على الظاهر مطلقا، و وجهه ظاهر.
و أنّه قد أشار في المتن و أكثر كتبه أيضا الى ما قاله في المنتهى.
>بقوله: «و يجوز للمفرد لا القارن إذا دخل مكّة، العدول الى التمتع» <،
بعد منعه اختيارا و تجويزه اضطرارا مطلقا، بل مثله موجود في أكثر الكتب.
و لعل المراد به ما مرّ من كونه مع عدم التعيين، و لكن لا خصوصيّة بالمفرد، بل ينبغي جوازه للقارن أيضا في غيره مثل المندوب (كالمندوب خ) و المنذور المطلق و الاستيجار المطلق، لو جاز، من غير فرق، أو يجوز ذلك للمفرد مطلقا، أو بعد دخول مكّة، لا للقارن، للنص، و لا استبعاد، فتأمل، فإن الفرق محتمل حال الاختيار لحسنة معاوية 4و سيجيء ثم اعلم أنّه لا يحتاج خلف العدول في الأثناء، إلى نيّة (أعدل من إحرام (حج الافراد خ) حج الإسلام إلى عمرة التمتع عمرة الإسلام، قربة الى اللّٰه) مثلا، بمعنى اجعل ما تقدّم و ما تأخر من