22
. . . . . . . . . .
ذلك، لأنّه ما كان للحاضر الذي تعيّن بعد نزول الآية 1و ثبوت الأخبار المعينة، فكلام شارح الشرائع، محل التأمل أو أنه يجوز العدول بعد الشروع دون الابتداء، و هو بعيد بل العكس أولى و أيضا جواز ابتداء العدول الى الافراد للمتمتع، و ذلك بان يضيق الوقت عن أفعال العمرة، أو يحصل حيض أو مرض أو غيرهما من علّة تمنع ذلك.
و احتج عليه بصحيحة جميل بن دراج، قال: سئلت أبا عبد اللّٰه عليه السّلام. عن المرأة الحائض إذا قدمت مكّة يوم التروية؟ قال: تمضي كما هي الى عرفات، فتجعلها حجة، ثم تقيم حتى تطهر، فتخرج الى التنعيم، فتحرم، فتجعلها عمرة، قال ابن ابى عمير، كما صنعت عائشة 2.
كأنها لعمومها و ترك التفصيل دلت على الجواز على (مع ظ) تعينه عليها، و مع ذلك لا يدل على ذلك ابتداء بل بعد الشروع، و كأنّه فهم من باب الموافقة.
و احتج على عدم جواز عدول القارن الى التمتع، و على جوازه للمفرد، بعدم عدوله (ص) منه الى التمتع، و تاسّفه 3بسوق الهدى و أمر المفردين بذلك و يؤيّده أيضا احتجاجه (ص) بأنه ساق الهدى و من ساق لا يحل حتى يأتي الهدي محلّه 4و أنت تعلم ان نفى الحرج و الضيق، و ارادة اليسر، و عدم ارادة العسر، مع صحيحة جميل 5المتقدمة تدل على الجواز مطلقا مع الاضطرار مطلقا مع التعيين و