219
. . . . . . . . . .
و هي تدل على كون الجاهل معذورا، و يدل عليه ما قاله الأصحاب: إذا لبس قميصا قبل الإحرام، نزعه من فوق، و بعده ينزعه من تحته و يشقه، و لا شيء عليه.
مستندا إلى صحيحة معاوية بن عمار، و غير واحد، عن ابى عبد اللّه عليه السّلام في رجل أحرم و عليه قميصه، فقال: ينزعه و لا يشقه، و ان كان لبسه بعد ما أحرم، شقه و أخرجه مما يلي رجليه 1.
فإنّها تدل على صحة الإحرام، و لو كان عمدا، لعدم التفصيل، و الحكم بإعادة الإحرام على تقدير العمد، فتأمل.
>(السابع) <الظاهر جواز عقد الإزار دون الرّداء، كما قال في الدروس، لما في موثقة سعيد الأعرج (في الفقيه) و سأله اى أبا عبد اللّه عليه السّلام سعيد الأعرج عن المحرم يعقد إزاره في عنقه؟ قال: لا 2.
و يحتمل الكراهة لعدم صحة الخبر.
و ما في صحيحة عمران الحلبي (الثقة) عن ابى عبد اللّه عليه السّلام (في الفقيه) قال: المحرم لا يشد على بطنه العمامة، و ان شاء يعصبها على موضع الإزار، و لا يرفعها الى صدره 3.
مثل ما في الكافي في صحيحة أبي بصير، قال: سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن المحرم يشدّ على بطنه العمامة؟ قال: لا، ثم قال: كان ابى يشدّ على بطنه المنطقة الّتي فيها نفقته، يستوثق منها، فإنّها من تمام حجّه 4