204
. . . . . . . . . .
و في صحيحة هشام بن الحكم (فيه أيضا) عن ابى عبد اللّه عليه السّلام قال:
ان أحرمت من غمرة أو بريد البعث صليت و قلت: ما يقول المحرم في دبر صلاتك و ان شئت لبيت من موضعك و الفضل ان تمشي قليلا ثم تلبّي 1.
و يدل عليه أيضا صحيحة معاوية بن وهب المتقدمة قال: سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن التهيؤ للإحرام؟ فقال: في مسجد الشجرة فقد صلّى فيه رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله و قد ترى ناسا يحرمون منه فلا تفعل (فلا تعقد خ ل) حتّى تنتهي إلى البيداء (تأتي البيداء خ ل) حيث الميل فتحرمون كما أنتم في محاملكم تقول لبيك الحديث.
و صحيحة منصور بن حازم عن ابى عبد اللّه عليه السّلام قال: إذا صليت عند الشجرة فلا تلبّ حتى تأتى البيداء حيث يقول النّاس يخسف بالجيش 2.
و صحيحة عبد اللّه بن سنان قال: سمعت أبا عبد اللّه عليه السّلام يقول: انّ رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله لم يكن يلبّى حتّى يأتي البيداء 3.
وجه دلالة هذه الأخبار على وجوب أحدها 4و ترتب الاحكام عليه ظاهر.
و كذا على تأخير التلبية عن عقد الإحرام ظاهر لان بعضها يدل على وجود الإحرام، و تحققه قبلها، ظاهرا.
و حمل الشيخعلى تحقق عقد الحج دون الإحرام، مؤيّدا بما في صحيحة معاوية بن عمار و غير معاوية المتقدمة 5-غير ظاهر، للتصريح بعقد الإحرام في