203
. . . . . . . . . .
و قالوا: قال ابان بن تغلب عن ابى عبد اللّه عليه السّلام: يأكل الصيد (الى قوله) و إذا فرض على نفسه الحج ثم أتم بالتلبية فقد حرم عليه الصيد و غيره و وجب عليه في فعله ما يجب على المحرم لأنّه قد يوجب الإحرام، أشياء ثلاثة الاشعار و التلبية و التقليد فإذا فعل شيئا من هذه الثلاثة فقد أحرم، و إذا فعل الوجه الآخر قبل ان يلبّى فلبّى فقد فرض 1، 2.
و ما في الفقيه، (لعل الراوي وهب بن عبد ربّه، لانه تقدم) 3و كتب بعض أصحابنا الى ابى إبراهيم عليه السّلام في رجل دخل مسجد الشجرة فصلى و أحرم ثم (و خ) خرج من المسجد فبدا له قبل ان يلبّى أ له أن ينقض ذلك بمواقعة النساء حينئذ؟ فكتب عليه السّلام نعم، أو لا بأس به 4.
و أيضا (فيه في الصحيح) عن حفص بن البختري و معاوية بن عمار و عبد الرحمن بن الحجاج و الحلبي جميعا عن ابى عبد اللّه عليه السّلام قال: إذا صلّيت في مسجد الشجرة فقل و أنت قاعد في دبر الصلاة قبل ان تقوم: ما يقول المحرم ثم قم فامش حتّى تبلغ الميل و تستوي بك البيداء فإذا استوت بك (البيداء خ) فلبّ و ان أهللت من المسجد الحرام للحج فإن شئت لبيت خلف المقام و أفضل ذلك ان تمضي حتى تأتى الرقطاء 5و تلبّي قبل ان تصير الى الأبطح 6.