205
. . . . . . . . . .
بعضها، كما تقدم.
و تدل عليه أيضا 1حسنة معاوية بن عمار (في الكافي) عن ابى عبد اللّه عليه السّلام قال: صلّ المكتوبة ثم أحرم بالحج أو بالمتعة و اخرج بغير تلبية حتّى تصعد إلى أوّل البيداء إلى أوّل ميل عن يسارك فإذا استوت بك الأرض راكبا كنت أو ماشيا فلبّ 2.
و هذه تبطل التوجيه الآتي أيضا، للشيخ، على أنّه لا يظهر معنى تحقق عقد الحج، قبل تحقق عقد الإحرام، و لهذا قال في المنتهى: إذا عقد الإحرام و لبس ثوبيه، ثم لم يلبّ، و لم يشعر، و لم يقلد جاز له ان يفعل ما يحرم على المحرم فعله، و لا كفارة عليه، فإذا لبّى حرم عليه ذلك فتأمّل.
و بعضها 3يدل على جواز التأخير، بل الوجوب عن الميقات المقررّة (المقرّر ظ) عندهم، مع قولهم بوجوب عقد الإحرام فيه، الاّ ان يقال بكون مثل البيداء، و الجحفة أيضا ميقاتا كما دل عليه بعض الأخبار المتقدمة أيضا فيكون التهيّؤ، و الصلاة للإحرام، في أوّل الميقات مثل مسجد الشجرة، و التلبية و تحقق عقد الإحرام بحيث يترتب عليه الاحكام بعد ذلك في البيداء.
و يمكن جوازه في الأوّل أيضا، كما دل عليه بعض الروايات، مثل صحيحة هشام المتقدمة 4و ما دل على كون مسجد الشجرة ميقاتا، و عقد الإحرام فيه، ممّا تقدم، فيحمل ما يدل على عدم عقد الإحرام فيه، و تأخير التلبية عنه على عدم الوجوب العيني، و جواز التأخير، فتأمل.