181
. . . . . . . . . .
و هو موجود في صحيحة عمر بن يزيد، (و لأهل نجد قرن المنازل) 1فيمكن ان يراد هنا بأهل نجد أهل الطائف، و بالأوّل أهل العراق، إذ قد يكون نجدان، و يحتمل ان يكون لأهل العراق طريقان، أحدهما يصل الى العقيق، و الأخرى إلى القرن، اللّه يعلم.
و انّ هذه المواقيت لأهلها، و لمن يمرّ عليها، لما روى عنه صلّى اللّه عليه و آله عن طريق العامة هن لهن و لمن يمرّ عليهن من غير أهلهن لمن أراد الحج و العمرة 2.
و من طريق الخاصة، عن ابى الحسن موسى عليه السّلام قال سألته عن قوم قدموا المدينة فخافوا كثرة البرد و كثرة الأيّام يعني الإحرام من الشجرة و أرادوا ان يأخذوا منها الى ذات عرق فيحرموا منها فقال: لا و هو مغضب، من دخل المدينة فليس له ان يحرم الاّ من المدينة 3.
و لما أوجب على كل من مر بالمدينة الإحرام منه علم ان ميقات أهلها ليس لهم خاصة بل لكل من يمرّ عليه، و كذا في غيره، و هو ظاهر، و لا خلاف فيه.
بل الظاهر أنّ المراد بأهل المدينة مثلا، من يمرّ على ميقاتها، هذا واضح، و لكن وجوب الإحرامعلى من دخل المدينة منها، و عدم جواز العدول الى طريق آخرغير ظاهر، و اختار في التهذيب عدم جواز العدول الى ذات عرق، لهذه الرواية،