170
و لا يكفى مرور المحرم (1) قبلها عليها، بل يجب تجديده عندها، فان تعذّر خرج الى الحلّ، فان تعذّر أحرم من موضعه.
الجانبين، فنحن في هذا من المتوقفين و الأقرب ما ذهب اليه الشيخان عملا برواية الحلبي فإنّها صحيحة 1.
و هذا صريح 2في أنّ ما في المختلف غلط من الناسخ، مع أنّه لا يخلو من تدافع مّا، و هو أعلم.
و اعلم انّ جواب عموم أدلة المنع 3هو التخصيص بالأخبار الخاصّة 4سيّما صحيحة الحلبي المؤيّدة برواية أبي بصير، و مكاتبة علي بن أبي حمزة، و بعموم أدلّة انعقاد النذر 5.
و كذا تخصيص تلك القاعدة بها بأنّ المنذور المحرم قبل النذر لا ينعقد، و أنّ نذره حرام، و لا استبعاد بعد ورود النّص، بأن هذا الفعل حرام عليك بدون النذر، و أنّه يجب معه في مادّة مخصوصة (خاصة خ ل) لخصوصية ما نعلمها.
و أنّ الظاهر عدم الفرق بين النذر و أخويه، و بين الكوفة و غيرها، مع احتمال التخصيص بهما اختصارا على موضع النّص 6فيما هو خلاف القوانين، فتأمّل.
>قوله: «و لا يكفى مرور المحرم إلخ» <.
أي لا يكفي في الإحرام الصحيح،