171
و كذا الناسي، و غير القاصد للنسك.
و المتمتع المقيم بمكة.
و لو أخره عامدا (1) وجب الرجوع، فان تعذّر بطل.
الإحرام الذي حصل قبل المواقيت، مع المرور على المواقيت، بل يجب تجديده عند المواقيت، اى عند أخذها، و هو ظاهر، بعد ما تقدم، إحرام الناذر قبل الميقات و خائف 1نقص (بعض خ ل) رجب، فان تجاوز عنه من غير تجديد، يجب عليه الرجوع إليه، فإن تعذر للخوف و نحوه، أحرم من موضعه، و ان دخل الحرم و تعذر الرجوع خرج الى أدنى الحلّ، و أحرم منه، و جدّد هناك، فان تعذر أحرم و جدد من موضعه، و قد مرّ الرجوع مهما أمكن.
و كذا الناسي للإحرام من الميقات و غير القاصد للعمرة و الحج، يجب عليه الإحرام منه، فان تعدّاه من غير إنشاء الإحرام منه يجب الرجوع إليه، إلى آخر ما تقدم.
و كذا المقيم الذي فرضه التمتع، يجب الخروج له الى ميقات أهله، أو ميقات مّا، على الاحتمالين المتقدمين، فان تعذر خرج الى أدنى الحل و قد مرّ دليله و البحث عنه.
>قوله: «و لو أخره عامدا إلخ» <.
أي لو أخّر من وجب عليه النّسك، الإحرام من الميقات عمدا عالما، وجب عليه الرجوع الى الميقات، و لا يجزيه غيره، فان تعذر، فاته النّسك في هذه السنة، و لا يجزيه الإحرام، لو أحرم دون الميقات و لو فعل يكون باطلا مع نسكه، و يكون محلاّ، بخلاف الجاهل بالمسألة، أو بالميقات، فإنّه معذور للعقل و النقل.
مثل ما في صحيحة عبد الصّمد بن بشير (الثقة) (المذكور في باب كيفية