172
. . . . . . . . . .
الإحرام من التهذيب) في حديث 1عن أبى عبد اللّه عليه السّلام، و ليس عليك الحج من قابل، اىّ رجل ركب أمرا بجهالة فليس عليه شيء 2.
و كذا الناسي، فإن النسيان غير مقدور، و القلم مرفوع عنه و تدل على كونهما معذورين، و صحة إحرامهما، و لو من موضعهما، صحيحة عبد اللّه بن سنان.
(و ان كان في طريق التهذيب عبد الرحمن المشترك 3الاّ أنّ الظاهر منه أنّه الثقة، مع أنّه صحيح في الكافي، من غير وجود مشترك، و يؤيّد الصحّة تصريح المصنف في المنتهى، بأنّه رواها الشيخ في الصحيح عن عبد اللّه بن سنان) عن ابى عبد اللّه عليه السّلام، قال: سألته 4عن رجل مرّ على الوقت الذي يحرم منه النّاس 5فنسي أو جهل فلم يحرم حتى اتى مكة فخاف ان رجع الى الوقت فيفوته 6الحج فقال: يخرج من الحرم و يحرم فيجزيه 7ذلك 8.
و معلوم أنّ المراد على تقدير إمكان الخروج، و عدم فوت الحج، و الاّ يحرم من موضعه.
و يدل عليه أيضا صحيحة الحلبي قال: سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن