131
. . . . . . . . . .
و امّا وجوب تعيين المنوب عنه قصدا في نيّة كل فعل منوي لا لفظابل قيل: يستحبّ، ليتضح المنوب عنه و يبعد عن تهمة أنّه حج عن نفسه، و لانّه قد يعين على القصد، كما هو العادةفلانّ النيّة واجبة، و هو 1جزءها عندهم، لأنّ العمل يحتمل لنفسه و لغيره، فلا بد من الامتياز، و الغير مشترك، فلا بد من التعيين، و قد مرّ 2في بحث النيّة ما يمكن فهم ما فيه.
و كأنّ في بعض الروايات ما يدل على عدم الاحتياج الى ذكره مفصّلا بخصوصه، مثل ما في الفقيه: و روى عن البزنطي، أنه قال: سأل رجل أبا الحسن الأوّل عليه السّلام، عن الرّجل يحجّ عن الرّجل يسميه باسمه؟ قال: (انّ خ) اللّه عز و جل لا يخفى عليه خافية 3.
و روى مثنى بن عبد السّلام، عن ابى عبد اللّه عليه السّلام، في الرّجل يحج عن الإنسان يذكره في جميع المواطن كلّها؟ قال: ان شاء فعل و ان شاء لم يفعل، اللّه يعلم أنّه قد حج عنه، و لكن يذكره عند الأضحيّة إذا هو ذبحها 4.
و الأولى صحيحة، و الثانية يكفي كونها في الفقيه المضمون، و يبعد تخصيصهما 5بالذكر لفظا.
و يؤيّده قوله عليه السّلام: قال اللّه تعالى إلخ 6و لكن يذكره عند