132
. . . . . . . . . .
الأضحيّة 1.
و ما قال فيه أيضا: (في باب دفع الحج، الى من يخرج فيها) و قال أبو عبد اللّه عليه السّلام: في رجل اعطى رجلا مالا يحج عنه، فحجّ عن نفسه؟ فقال: هي عن صاحب المال 2.
و هي مؤيّدة لعدم الاعتداد بشأن النيّة، و سيجيء ما يدل عليه أيضا.
و الغرض ترك الوسواس، لا ترك النيّة بالكلّية.
و ينبغي عند كل فعل، العمل بما في الروايات مثل رواية الحلبي (في الفقيه) عن ابى عبد اللّه عليه السّلام، قال: سألته عن الرّجل يقضى (يحج خ ل) عن أخيه أو عن أبيه أو عن رجل من الناس (الحج خ) هل ينبغي له ان يتكلم بشيء؟ قال: نعم يقول عند إحرامه بعد ما يحرم (عند ما يحرم ئل) اللّهم ما أصابني في سفري هذا من نصب أو شدّة أو بلاء أو تعب، فأجر فلانا فيه و أجرني في قضائي عنه 3.
و في رواية معاوية بن عمار عن ابى عبد اللّه عليه السّلام، أنه قال: إذا أردت أن تطوف (بالبيت ئل) عن أحد من إخوانك، فائت الحجر الأسود، و قل بسم اللّه، اللّهم تقبّل من فلان 4.
و هذه صحيحة، و الأولى مروية بطرق متعددة في الكافيبعضها حسنة 5لإبراهيممع تغيير ما كما سيجيء.