133
و لا يصح عن المخالف (1) الاّ ان يكون أبا للنائب
و يمكن حمل ما ورد في الذكر عند المواطن، على استحباب التلفظ باسمه عند النيات كما قيل، و ذكره بهذا الوجه.
مثل ما روى في الكافي (في الصحيح) عن محمد بن مسلم، عن ابى جعفر عليه السّلام، قال: قلت له: ما يجب على الذي يحج عن الرّجل؟ قال: يسميه في المواطن و المواقف 1لما تقدم (كما تقدم خ ل) .
و لما روى فيه (في الحسن لإبراهيم) عن معاوية بن عمار عن ابى عبد اللّه عليه السّلام، قال: قيل له أ رأيت الذي يقضى عن أبيه أو امّه أو أخيه أو غيرهم، أ يتكلّم بشيء؟ قال: نعم يقول عند إحرامه: اللّهم ما أصابني من نصب و شعث أو شدّة، فأجر فلانا فيه، و أجرني في قضائي عنه 2.
وقوع الوجوب بمعنى الاستحباب، مؤيد لجواز التأويل في كلامهم عليهم السّلام، خصوصا ما ورد في غسل الجمعة 3من لفظ (غسل الجمعة واجب) فافهم.
>قوله: «و لا يصح عن المخالف إلخ» <
أي لا يصح الحج عن المخالف للحق في الاعتقاد، بمعنى عدم الاجزاء عن الميّت، و سقوط عقاب الترك، و حصول الثواب له، و عدم الثواب و الأجرة للنائب، فلا ينعقد الإجارة لو وقعت، و لا يصير محرما بفعل الإحرام لو أحرم عنه.
و ظاهرهم أعم من ان يكون النائب مثله أم لا، و يمكن تخصيصه