128
[و يشترط في النائب]
و يشترط في النائب (1) : كمال العقل، و الإسلام
الصحيحتين 1.
و يمكن كون الجبران بالهدي لعدم القضاء، و ان كان مع العجز، فحملها على الاستحباب خلاف الظاهر، و لا تدل صحيحة ابى عبيدة و رفاعة المتقدمتين 2على عدم الوجوب، إذ لا منافاة بين عدم الذكر فيهما، و الذكر في غيرهما، لأن الزيادة مقبولة، و عدم ذكرها في بعض الرواية، لا يستلزم العدم، و هو ظاهر، فلا يبعد التعيين، بعد كونه مطلقا بالشروع، لتلك (لتينك خ ل) الروايتين، و ترك التفصيل يدل على العموم، فلا يبعد ما ذكروه 3فتأمل.
فقوله: و لو نذره ماشيا اى الحج، و قوله: وجب اى الحج ماشيا، كما سمعت، و قوله: أعاد أي الحج ماشيا، و يحتمل المشي فيما ركب، كما هو مذهب الشيخ أي المشي مطلقا.
>قوله: «و يشترط في النائب إلخ» <
. لعلّه أراد بكمال العقل البلوغ أيضا، امّا اشتراط أصل العقل فظاهر، و كذا التميز، و أمّا البلوغ، فالمشهور هو الاشتراط، فلا يصح من المميّز الغير البالغ، و يؤيّده عدم صحة عبادته على المشهور، و انه مرفوع القلم 4، و انه قد لا يفعل، لاعتقاده ان لا وجوب عليه فيخبر بالوقوع مع عدمه، فلا اعتماد عليه.
و فيه تأمل، لأنّ الظاهر ان عبادته شرعيّة صحيحة و انه قد يوثق به أكثر من غيره.
و أيضا الكلام في أنّه إذا فعل فهو صحيح، و يبرأ ذمة المنوب أم لا،