129
. . . . . . . . . .
و الظاهر أنّه كذلك، و الاحتياط واضح.
و لهذا قال في المنتهى: قد بيّنا التردد في نيابة الصبي. أمّا العبد المأذون له، فيجوز.
و ما رأيت البيان، بل رأيت بيان عدمه 1قبيله بقليل، و هو اعرف.
و امّا الإسلام، فاشتراطه واضح، لأنّه شرط في صحة العبادات بالإجماع، و لوجوب النية، مع تعذرها عنه.
بل يمكن وجوب الايمان، و اشتراطه، و يمكن ان إيراد به ذلك.
بل اشترط البعض العدالة، و لكن بمعنى توقف براءة ذمة الوصيو الذي يخرج الحج عن المنوبعلى عدالته ليوثق به، لا بمعنى صحة حجّه في نفس الأمر، و براءة ذمة المنوب عنه.
و فيه تأمّل لأنّه يمكن حينئذ بطلان إجارته، لإمكان كون الوصي منهيا عن استيجاره، فتبطل الإجارة، و لأنّه إنّما يفعله بقصد الوجوب عليه بالإجارة، فلا يصح حجّه على هذا القصد.
هذا بناء على قواعدهم، و الاّ فالظاهر الصحة مع الشرائط، و برأيه ذمّة المخرج على تقدير الوثوق، و الاخبار بفعله، و ذلك ممكن، بل قد يحصل العلم بأنّه فعل، و الظاهر أنّه يكفى من يوثق به وثوقا تامّا، و الاحتياط واضح.
و انّه لا بد له من شعور بأفعال الحج في الجملة، حين الإجارة، ليعلم العمل الذي يعمله، و يجب عليه، و يأخذ به الأجرة المذكورة، و يكفى عند الفعل الحج مع من يعرف، و تعليمه بشرط كونه ممن يجوز تقليده، و يوثق به.