104
. . . . . . . . . .
عليه السّلام عن المطلقة تحج في عدّتها؟ قال: ان كانت صرورة حجّت في عدّتها و ان كانت قد حجّت فلا تحجّ حتى تقضى عدتها 1.
و صحيحة محمد بن مسلم عن أحدهما عليهما السّلام قال: المطلقة تحج في عدتها و اما رواية معاوية بن عمار عن ابى عبد اللّه عليه السّلام قال: لا تحجّ المطلقة في عدّتها فحملها المصنففي المنتهى بعد إثبات الحكم الأوّلعلى التطوع، للجمع بين الأخبار.
و اعلم أنّ ظاهر كلامه فيه، أنّه يجوز لها الحجّ تطوعا باذن الزوج، حيث قال: المعتدة رجعيّة بحكم الزوجة، لأنّ للزّوج الرجوع في طلاقها، و الاستمتاع بها، و الحجّ يمنعه من حق الاستمتاع، لو راجع، فيقف على إذنه، ثم استدل بالخبرين المتقدمين 2.
و ذلك محل التأمل، لوجوب العدة في منزلها، و عدم جواز الخروج لها، الاّ مع الضرورة، كما هو المذكور في محله، و سيجيء، و لا ضرورة في الحج ندبا، و ان اذن الزوج، فليس المانع منحصرا في عدم اذن الزوج، و ليس في الأخبار دلالة على ذلك، بل ظاهر خبر معاوية 3و ان حمل على التطوععدم الجواز مطلقا، اذن الزوج أم لا، و رواية منصور 4صريحة في عدم جواز التطوع حتى تنقضي العدة، إذ لو جاز باذنه لم تكن الغاية غاية.
و يؤيّده، أنّ الشيخ في زيادات التهذيب صرّح بذلك مستدلا عليه