103
[و ليس للمرأة و لا للعبد الحج تطوّعا]
و ليس للمرأة (1) و لا للعبد الحج تطوّعا بدون اذن الزوج و المولى
و في الطريق سهل بن زياد 1.
و عموم أدلة القضاءعلى من فاتته 2على تقدير تسليم شمولها لما نحن فيهيخصص بما مرّ من الأخبار.
و بالجملة الظاهر عدم وجوب اعادة العبادات التي فعلها المخالف من أهل القبلة، بشرط الصحة، إمّا على مذهب الحق، أو على مذهبه، لظاهر الروايات المتقدمة 3و كذا قبول توبته، و صيرورته مؤمنا، مقبول الايمان و العبادة، تفضلا من اللّه و رحمة.
>قوله: «و ليس للمرأة إلخ» <
. عدم جواز حج التطوع للمرأة إلاّ بإذن زوجها ظاهر، لانّ حقه عليها واجب، و بالحج يفوت، و لا يجوز إسقاط الواجب بالمندوب، و ما يستلزم ترك الواجب فهو حرام، قال المصنف في المنتهى: و لا نعلم فيه خلافا.
و يفهم منه ان الأمر بالشيء يستلزم النهي عن ضدّه، فافهم.
و يدل عليه أيضا ما روى (صحيحا) في الفقيه عن إسحاق بن عمار عن أبي إبراهيم عليه السّلام قال: سألته عن المرأة الموسرة قد حجّت حجّة الإسلام فتقول لزوجها أحجّني (مرة أخرى قيه) من مالي، إله أن يمنعها من ذلك قال: نعم و يقول لها حقي عليك أعظم من حقك علىّ في هذا (ذاقيه) 4.
و الظاهر ان المعتدة الرجعيّة بحكم الزوجة، في عدم اشتراط اذن الزوج، في حج الإسلام، و الظاهر انه بالطريق الأولى، كأنه لا خلاف فيه.
و يدل عليه أيضا، مثل رواية منصور بن حازم قال: سألت أبا عبد اللّه