105
. . . . . . . . . .
بصحيحة أبي هلال، عن ابى عبد اللّه عليه السّلام في التي يموت عنها زوجها، تخرج الى الحج و العمرة، و لا تخرج التي تطلق، لأنّ اللّه تعالى يقول «وَ لاٰ يَخْرُجْنَ» الاّ أن تكون طلّقت في سفر 1و ابى هلال مجهول.
لعل مقصود المصنف انه إذا جاز لها الحج تطوعا، لا يجوز إلاّ بإذن زوجها.
و انّهم ذكروا عدم الفرقبين حجّ الإسلام و حجّ واجب قضاء، و مندوب، أو نحوه بإذنه أو سابقا على الزوجيّةفي عدم الاحتياج إلى اذن الزوج، و الروايات دالة على الأوّل فقط.
مثل صحيحة زرارة عن ابى جعفر عليه السّلام، قال: سألته عن امرأة لها زوج و هي صرورة، و لا يأذن لها في الحج، قال: تحج و ان لم يأذن لها 2.
و صحيحة عبد الرّحمن بن ابى عبد اللّه عن الصادق عليه السّلام، قال: تحج و ان رغم أنفه 3.
و ما في صحيحة محمد، (كأنّه ابن مسلم) عن ابى جعفر عليه السّلام، قال:
لا طاعة له عليها في حجة الإسلام 4.
و لعله لا قائل بالفرق و أنّ الظاهر أنّ علته وجوب الحج، فتأمل.
و على تقدير كونه موسّعا، فيحتمل ان لها المبادرة إليه، بغير أذنه، كما في الصّلاة في أوّل الوقت و تعجيل قضاء الصّلاة و الصوم الواجب المطلق، و يحتمل