321
>أقول: <وجه الإشكال من حيث انّ العبد محلّ في الحلّ، فالصيد بالنسبة إليه مباح، فلا يتعلّق به ضمان على المولى و لا على العبد.
و من أنّ قتله مستند إلى أمر السيد، فيكون السيد سببا في قتله في الحلّ، فيلزمه ضمانه.
و اعلم انّ لأصحابنا في هذه المسألة عبارات مختلفة، أمّا المفيد فإنّه قال: المحرم إذا أمر غلامه المحل بالصيد فقتله كان على السيد الفداء، و ان كان الغلام محرما فقتل الصيد بغير إذن سيده فعلى السيد أيضا الفداء إذا كان هو الذي أمره بالإحرام 1.
و قال ابن الجنيد: إذا جنى الصبي أو العبد على الصيد لزمت الولي و السيد إن كان بإذنه، و ان كان بغير إذنه و لا علمه فعلى العبد الفداء بالصيام 2.
و قال الشيخ: إذا أمر السيد غلامه بالإحرام و أصاب صيدا كان على السيد الفداء، و كذا لو أمر المحرم غلامه بالصيد 3.
[المطلب الثاني الاستمتاع بالنساء]
>قوله رحمه اللّٰه: < «و لو استمنى بيده من غير جماع فالأقرب البدنة خاصّة، و قيل: كالجماع» .
>أقول: <أقرب المذهبين عند المصنّف هنا لزوم الكفّارةأعني البدنة لا غير- و هو اختيار أبي الصلاح 4، و ابن إدريس 5.