320
وَ مَنْ قَتَلَهُ مِنْكُمْ مُتَعَمِّداً فَجَزٰاءٌ مِثْلُ مٰا قَتَلَ مِنَ اَلنَّعَمِ
1
فإنّه كما يتناول الابتداء يتناول المتكرّر.
و احتجّ المانع بقوله تعالى وَ مَنْ عٰادَ فَيَنْتَقِمُ اَللّٰهُ مِنْهُ 2و جوابه لا ينافي وجوب الكفّارة مكررة.
و لقائل أن يقول: انّ قوله تعالى وَ مَنْ عٰادَ فَيَنْتَقِمُ اَللّٰهُ مِنْهُ يدلّ على انّه المراد بقوله وَ مَنْ قَتَلَهُ أي ابتداء، و حينئذ لا يكون صورة النزاع داخلة تحت النصّ، فلا يلزمه وجوب الكفّارة، عملا بأصالة براءة الذمّة السالم من دخوله تحت العام.
>قوله رحمه اللّٰه: < «و روي أنّ كلّ من وجب عليه شاة في كفّارة الصيد و عجز فعليه إطعام عشرة مساكين، فإن عجز صام ثلاثة أيام في الحجّ» .
>أقول: <هذه رواية الشيخ، عن الحسين بن سعيد، عن فضالة و ابن أبي عمير و حماد، عن معاوية بن عمار قال: قال أبو عبد اللّٰه عليه السّلام: من أصاب شيئا فداؤه بدنة من الإبلإلى قوله: -و من كان عليه شاة فلم يجد فإطعام عشرة مساكين، فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام في الحجّ 3.
>قوله رحمه اللّٰه: < «و لو أمر المحرم مملوكه بقتل الصيد فقتله ضمن المولى، و إن كان المملوك محلاّ، إلاّ أن يكون محلاّ في الحلّ على إشكال» .