322و قال الشيخ 1و ابن البرّاج 2: انّه بمنزلة المجامع فيبطل حجّه و يتمه و يكفّر ببدنة و يقضي من قابل.
و وجه القرب انّ الأصل صحّة الحجّ، و براءة الذمّة من وجوب القضاء.
>قوله رحمه اللّٰه: < «و الوجه شمول الزوجة المستمتع بها و أمته كزوجته» .
>أقول: <لأنّ الرويات 3في هذا الباب كثيرة إذا واقع أهله، و كلام الأصحاب إذا جامع امرأة أو متى وطأ امرأة، و كلّ ذلك يشمل الجميع و الاشتراك في السبب، أعني وطء من يحرم عليه وطؤها بالإحرام بعد أن كان محلّله، و هو يقتضي الاشتراك في الحكم.
>قوله رحمه اللّٰه: < «و الأقرب شمول الحكم للأجنبية بزنا أو شبهة، و للغلام» .
>أقول: <وجه القرب أنّه أفحش من وطء المرأة المحلّلة، و إذا كانت الأحكام من الفساد و غيره يتعلّق بالوطء لمن كانت مباحة، و انّما عرض تحريمها بالإحرام فتعلّقها بمن كانت محرمة قبل الإحرام أبلغ.
و للشيخ رحمه اللّٰه قول بعدم ثبوت هذا الحكم في الغلام 4.