319
>قوله رحمه اللّٰه: < «و فداء المملوك لمالكه، و إن زاد على القيمة على إشكال» .
>أقول: <ينشأ من أنّه أتلف مالا على غيره فيلزمه قيمته لا غير، كسائر المتلفين و المتلفات.
و من عموم إيجاب الفداء للمالك.
>قوله رحمه اللّٰه: < «و تتكرّر الكفّارة بتكرّر القتل سهوا و عمدا على الأقوى» .
>أقول: <أمّا الأوّل: فلا خلاف فيه.
و أمّا الثاني: فللشيخ فيه قولان، أحدهما: أنّها تتكرّر، قاله في المبسوط 1و الخلاف 2، و اختاره ابن إدريس 3. و الآخر: انّها لا يتكرّر، قاله في النهاية 4، و اختاره ابن بابويه في كتابي من لا يحضره الفقيه 5و المقنع 6، و تبعه ابن البرّاج 7.
و الأوّل أقوى عند المصنّف، لعموم قوله تعالى: