289و قال المفيد: تجزئ البقرة عن خمسة إذا كانوا أهل بيت 1. و أطلق سلاّر انّها تجزئ عن خمسة 2.
>قوله رحمه اللّٰه: < «فإن وجد وقت الذبح فالأقرب وجوبه» .
>أقول: <يريد لو كان معسرا عن الهدي فقدّم صوم الثلاثة من أوّل ذي الحجة ثمّ وجد الهدي وقت الذبح فالأقرب وجوب الهدي، لأنّ جواز تقديم الصوم إنّما كان بناء على ظنّه الفاسد، و قد ظهر بطلانه، و هو قادر على ذبح ما وجب عليه في وقته.
>قوله رحمه اللّٰه: < «و لو مات من وجب عليه الصوم قبله صام الولي وجوبا العشرة على رأي» .
>أقول: <خالف في ذلك ابن حمزة فإنّه قال: يصوم الثلاثة 3.
و ظاهر كلام محمد بن بابويه يدلّ على عدم وجوب شيء منها، لأنّه قال: و روى صفوان، عن معاوية بن عمار، عن أبي عبد اللّٰه عليه السّلام قال: من مات و لم يكن له هدي المتعة فليصم عنه وليه. انّ هذا على الاستحباب لا الوجوب 4.