333و نقل عن الشيخ في المبسوط أنّه أوجب الاستنابة في صلاة ركعتين 1إذا شقّ الرجوع 2. و استقرب الشهيد عدمه 3. و مقتضى صحيحة عمر بن يزيد 4التخيير بين الرجوع و الاستنابة عند عدم المشقّة، و الأحوط ما عليه أكثر الأصحاب.
و يلحق الجاهل بالناسي، أمّا العامد فقد ذكر الشهيد الثاني أنّ الأصحاب لم يتعرّضوا لذكره 5. و الّذي يقتضيه الأصل أنّه يجب عليه العود مع الإمكان، و مع التعذّر يصلّيهما حيث أمكن، و في إجزاء فعلهما حيث أمكن مع التعذّر إشكال، بل يحتمل بقاؤهما في الذمّة إلى أن يحصل التمكّن. و لا يبعد بطلان الأفعال الواقعة بعد ذلك.
و ذكر الأصحاب أنّه لو ترك الركعتين نسياناً و مات قضاهما الوليّ عنه، قال الشهيد الثاني: و لو ترك معهما الطواف ففي وجوبهما حينئذٍ عليه و يستنيب في الطواف أم يستنيب عليهما معاً من ماله وجهان. قال: و لعلّ وجوبهما عليه مطلقاً أقوى 6.
و ذكر جماعة من الأصحاب أنّه يجوز أن يصلّى ركعتا الطواف الفريضة في الأوقات الّتي يكره فيها ابتداء النوافل من غير كراهة 7للأخبار الكثيرة. و قد ورد بعض الروايات بخلافه 8. و حمله الشيخ على التقيّة 9. و صرّح الشيخ و غيره بأنّه يكره طواف النافلة في هذه الأوقات 10.
و يستحبّ الغسل لدخول الحرم و لدخول مكّة من بئر ميمون أو فخّ أو من منزله. و يستحبّ مضغ الإذخر عند دخول الحرم. و يستحبّ أن يكون حال دخوله