332القول بالاستحباب 1. و اعلم أنّ كلام الأصحاب مختلف في موضع الصلاة المذكورة، و الظاهر عندي جواز الصلاة خلف المقام الّذي هو البناء المخصوص بحيث لا يتباعد منه كثيراً عرفاً، و أمّا جواز الصلاة إلى أحد جانبيه اختياراً فلا أعلم نصّاً يدلّ عليه صريحاً.
نعم ورد في غير واحد من الأخبار المعتبرة الصلاة عند المقام، و الأحوط الصلاة خلف المقام، و هذا مع الاختيار، و أمّا مع الاضطرار فيجوز التباعد عنه مع مراعاة الوراء أو أحد الجانبين مع الإمكان. و لو تعذّر و خاف فوت الوقت فقد قطع جماعة من الأصحاب بسقوط الاعتبار المذكور و جواز فعلها في أيّ موضع شاء من المسجد 2. و الحكم المذكور مختصّ بالفريضة، و أمّا النافلة فيجوز فعلها في أيّ موضع شاء من المسجد.
و المشهور بين الأصحاب أنّ من نسي الركعتين وجب عليه الرجوع إلّا مع المشقّة فيصلّي حيث ما ذكر. و الأخبار في هذا الباب مختلفة، فبعضها يدلّ على الرجوع و الصلاة عند المقام 3. و بعضها يدلّ على أنّه يصلّي في الموضع الّذي ذكر 4. و بعضها يدلّ على أنّه يرجع في البلد دون خارجه 5و الشيخ و من تبعه جمع بين الأخبار بوجوب الرجوع مع عدم المشقّة و عدمه عند المشقّة 6. و هو غير بعيد، و الجمع المذكور أحوط و إن أمكن الجمع بنحو آخر.
و شرط الشهيد في الدروس في الصلاة في غير المقام تعذّر العود و أوجب العود إلى الحرم عند تعذّر العود إلى المقام 7. و مستنده غير معلوم.