334مكّة و المسجد الحرام حافياً بسكينة و الوقوف عند الحِجْر و حمد اللّٰه و الصلاة على النبيّ و آله (عليهم السّلام) و الأقرب استحباب الاستلام و التقبيل، و يحصل الاستلام بالمباشرة باليد، و ذكر بعضهم أنّه يستحبّ استلام الحجر بالبطن و البدن أجمع، فإن تعذّر فباليد 1. و لا أعرف لذلك وجهاً.
و يستحبّ التزام المستجار و بسط اليدين عليه و إلصاق بطنه و خدّه به، و الأقرب استحباب التزام الأركان كلّها و يتأكّد العراقي و اليماني، و حكي عن ابن الجنيد المنع من استلام الركنين الآخرين 2.
و يستحبّ الطواف ثلاثمائة و ستّين طوافاً، و إن لم يفعل أو لم يتيسّر له لمانع فثلاثمائة و ستّين شوطاً.
و المشهور بين الأصحاب تحريم الزيادة على السبع في الطواف الواجب عمداً، و في حجّتهم كلام، و إطلاق كلام الأصحاب يقتضي تحريم الزيادة و إن لم يبلغ شوطاً، و الّذي يستفاد من الخبرين اللذين هما مستند الحكم 3على تقدير تمامه كون زيادة شوط موجبة للإعادة. و على كلّ تقدير فالظاهر أنّ تحريم الزيادة إنّما يكون إذا وقعت الزيادة بقصد الطواف، و أمّا لو تجاوز الحجر بنيّة أنّ الزيادة ليست من الطواف فالظاهر أنّه لا محذور فيه.
و اختلف الأصحاب في القرآن بين الأسبوعين، فقيل: إنّه يحرم في الفريضة و يبطل الطواف به 4. و نسبه بعضهم إلى الشهرة 5. و عن الشيخ الحكم بالتحريم خاصّة في الفريضة 6. و عن ابن إدريس الحكم بالكراهة 7. و لعلّه المتّجه.
و المشهور بين الأصحاب أنّ من زاد سهواً على سبعة أشواط بشوط فصاعداً أكمله أسبوعين و صلّى للفرض أوّلاً و للنفل بعد السعي، و عن ابن بابويه في المقنع