306وجهها إلى طرف أنفها، و لا نعلم فيه خلافاً، و يدلّ عليه الأخبار 1. و المستفاد من غير واحد من الروايات جواز السدل إلى النحر 2.
و إطلاق الروايات يقتضي عدم اعتبار مجافاة الثوب عن الوجه، و به قطع العلّامة في المنتهي 3و نقل عن الشيخ أنّه أوجب مجافاة الثوب عن الوجه بخشبة و شبهها بحيث لا يصيب البشرة و حكم بلزوم الدم إذا أصاب الثوب وجهها و لم تزله بسرعة 4. و لم أطّلع على دليل على الحكمين، و نسب في الدروس اعتبار المجافاة إلى الشهرة 5.
العشرون: يكره الإحرام في السواد عند الأكثر
و عن الشيخ في النهاية القول بعدم الجواز 6. و الكراهة غير بعيدة. و قال في المنتهي: لا بأس بالمعصفر من الثياب و يكره إذا كان مشبعاً و عليه علماؤنا 7. و هو حسن. و يكره الإحرام في الوسخة و المعلَّمة.
و اختلف الأصحاب في استعمال الحنّاء للزينة في حال الإحرام فذهب الأكثر إلى الكراهة، و بعضهم إلى التحريم 8. و الأحوط الاجتناب عنه و إن كان إثبات التحريم مشكلاً، و اختلفوا في الحنّاء قبل الإحرام إذا قارنه فالمشهور الكراهة، و حكم الشهيد الثاني في الروضة بتحريم الحنّاء قبل الإحرام إذا بقي أثره عليه 9. و لعلّ الأوّل أقرب.
و يكره أيضاً للمحرم الحمّام على المعروف، و يدلّ عليه رواية عقبة بن خالد 10. و في صحيحة معاوية بن عمّار: لا بأس أن يدخل المحرم الحمّام و لكن لا