307يتدلّك 1. و يستفاد منها رجحان ترك الدلك في الحمّام، و يدلّ على رجحان ترك الدلك في حال الاغتسال صحيحة يعقوب بن شعيب 2. لكنّها مخصوصة بدلك الرأس.
و عدّ في الدروس من المكروه الدلك في غير الحمّام و لو في الطهارة و غسل الرأس بالسدر و الخطمي و المبالغة في السواك و في دلك الوجه و الرأس في الطهارة و الهذر من الكلام و الاغتسال للتبرّد، و نقل عن الحلبي تحريمه 3.
و اختلفوا في استعمال الرياحين، فذهب جماعة إلى التحريم 4. و جماعة إلى الكراهة 5. و الحجّة من الجانبين محلّ نظر.
و في صحيحة معاوية بن عمّار: لا بأس أن يشمّ الإذخر و القيصوم و الخرامي و الشيح و أشباهه 6. و يكره أيضاً تلبية المنادي بأن يقول في جواب من يناديه: لبّيك، و قال الشيخ: لا يجوز 7. و لعلّ الأوّل أقرب.
و الشهيد (رحمه اللّٰه) في الدروس حكم بكراهة الاحتباء للمحرم و في المسجد الحرام و بكراهة المصارعة للمحرم أيضاً خوفاً من جرح أو سقوط شعر 8. و يدلّ على الأوّل رواية حمّاد بن عثمان 9. و على الثاني صحيحة عليّ بن جعفر 10.
الحادية و العشرون: إذا ذبح المحرم صيداً كان ميتة حراماً على المحرم و المحلّ