85و الشرائع 1للأصل و الاحتياط.
و النفقة الزائدة
على نفقة الحضر
على الوليّ
في ماله كما في المبسوط 2و الجواهر 3و السرائر 4و الشرائع 5و المعتبر 6، لأنّه عزم أدخله عليه، و لأنّها أولى من فداء الصيد الذي نصّ على كونه عليه.
و للعامة قول: بكونها في مال الصبي كأجرة معلّمه 7و الفرق أنّ التعلّم في الصغر يغنيه عنه في الكبر، و لو فاته لم يدركه، بخلاف الحجّ و العمرة.
الثاني:
الحريّة
و هي شرط الوجوب للأصل، و الأخبار، و انتفاء استطاعة العبد لأنّه لا يملك شيئا، و لا يقدر على شيء، و إجماع علماء، الإسلام كما في المعتبر 8و التذكرة 9و المنتهى 10.
فالعبد
بل المملوك
لا يجب عليه الحجّ
و لا العمرة
و إن أذن مولاه
و بذل له الزاد و الراحلة
و لو تكلّفه بإذن
صحّ إجماعا
و لم يجزئه عن حجّة الإسلام
إن استطاع بعد العتق
إلاّ أن يدرك عرفة أو
اختياري
المشعر معتقا
مستطيعا. أمّا عدم الإجزاء فعليه الإجماع و الأخبار 11و الاعتبار. و أمّا الإجزاء إذا أدرك المشعر فيدلّ عليه ما مرّ و الأخبار 12. و في