86الخلاف 1و المنتهى: الإجماع عليه 2، و الكلام في تجديد النيّة و الاستطاعة ما مرّ.
و لو أفسد
حجّه بالجماع قبل الوقوف
و أعتق بعد الموقفين وجبت البدنة
أو بدلها
و الإكمال و القضاء
كالحجر 3
و حجّة الإسلام
إن كان مستطيعا لها إذا أعتق أو استطاع بعد، و على ما سنذكره لا عبرة بالاستطاعة إلاّ بعد القضاء، و لا يجزئه القضاء عن حجّة الإسلام، لعتقه بعد الوقوفين.
و
إذا اشتغلت ذمته بالقضاء و حجّة الإسلام فعليه أن
يقدّمها
على القضاء، كما في الخلاف 4و المبسوط 5و كأنّه للإجماع و النص على فوريّتها 6دون القضاء.
و احتج في المعتبر 7و المنتهى 8بأنّها آكد؛ لوجوبها بنصّ القرآن 9.
و الأظهر عندي تقديم القضاء لسبق سببه، و عدم الاستطاعة لحجّة الإسلام إلاّ بعده. و على ما قاله
فلو قدّم القضاء لم يجزئ عن إحداهما.
أمّا القضاء فلكونه قبل وقته، و أمّا حجّة الإسلام فلأنّه لم ينوها، خلافا للشيخ 10و صرفه إلى حجّة الإسلام وفاقا للشافعية 11، لكن احتمل البطلان في المبسوط قويّا 12.
و لو أعتق قبل المشعر
بعد الإفساد
فكذلك، إلاّ أن القضاء
حينئذ
يجزئ عن حجّة الإسلام
مع الاستطاعة، كما لو لم يكن أفسده. ثمّ إن كان القضاء هو الفرض و الإتمام 13عقوبة لم يجدّد النيّة بعد العتق.