84كسائر الأجانب 1، و نحوه في السرائر 2.
قال في التذكرة: و هذا القول يعطي أنّ لأمين الحاكم الولاية كما في الحاكم، لأنّ قوله: «أو له ولاية عليه وليها» لا مصرف له إلاّ ذلك 3.
و حكي عن الشافعية في كل من الوصي و أمين الحاكم وجهين 4. ثمّ ذكر الشيخ أنّ غير الولي أن تبرّع عن الصبيّ انعقد إحرامه، و لعلّه لإطلاق أكثر الأخبار، و احتمال الولي فيما تضمّنه المولّى لإحرامه، و احتماله كأبيه الجريان 5على الغالب أو التمثيل.
و قيل
في المبسوط 6و الخلاف 7و المعتبر 8
للأمّ ولاية الإحرام بالطفل
و هو خيرة المنتهى 9و التحرير 10و المختلف 11و الدروس 12، لما عرفت في المتبرّع، و خصوص خبر عبد اللّه بن سنان عن الصادق عليه السلام: إنّ امرأة قامت إلى رسول اللّه صلى اللّه عليه و آله و معها صبي لها، فقالت: يا رسول اللّه أ يحجّ عن مثل هذا؟ قال:
نعم، و لك أجره 13. فحكمه صلى اللّه عليه و آله بأن لها أجره، فإمّا أن تكون هي المحرمة به، أو [أمره لغيرها و] 14لغير وليه أن يحرم به و تلزم هي لوازم الإحرام.
و حكم في التحرير 15و التذكرة 16و المنتهى 17و المختلف 18بصحة الخبر، و في طريقه الوشاء، و قوّى الموضح العدم 19، و هو ظاهر السرائر 20و الكتاب