171بحركته العرضية الطواف لنفسه كما في النهاية 1و المبسوط 2و الوسيلة 3و الشرائع 4و التهذيب 5و غيرها، لصحيح الهيثم بن عروة التميمي قال للصادق عليه السلام: إنّي حملت امرأتي ثمّ طفت بها و كانت مريضة، و قال: إنّي طفت بها بالبيت في طواف الفريضة و بالصفا و المروة و احتسبت بذلك لنفسي فهل يجزئني؟ فقال: نعم 6. و لانتفاء المانع، فإنّهما شخصان مختلفان ينوي كلّ بحركته طوافه، و لا يفتقر المحمول إلى نية الحامل طوافه و إن لم يكن المتحرك حقيقة و بالذات، إلاّ الحامل كراكب البهيمة. و في المنتهى 7و التذكرة: و كما يحمل في الوقوف بعرفات، و فيه نظر 8.
و خالف الشافعي، بناء على استلزامه النية بفعل واحد طواف شخصين 9.
و فيه أوّلا: منع الملازمة لما عرفت، ثمّ منع بطلان اللازم، لأنّه إن حمل اثنين فصاعدا جاز، و به يظهر أنّ المحمول إذا كان مغمى عليه أو صبيا جاز للحامل نية طوافه مع طواف نفسه، كما نطق به صحيح حفص بن البختري عن الصادق عليه السلام:
في المرأة تطوف بالصبي و تسعى به هل يجزئ ذلك عنها و عن الصبي؟ فقال:
نعم 10. و في الإيضاح: إنّه إنّما يجوز على القول بجواز ضمّ التبرّد في نية الوضوء 11.
و إن كان الحمل بأجرة
فكذلك يجوز الاحتساب كان الاستئجار للحمل أو للطواف، كما قد يقتضيه الإطلاق
على إشكال
من أنّ الحمل غير