170دامت حاضرة و إن علمت مسيرها قبل الطهر. و في الدروس: و في استنابة الحائض عندي تردّد 1.
و
لا
يجوز النيابة
عمّن انتفى عنه الوصفان
أي الغيبة و العذر للأصل، و نحو مرسل ابن أبي نجران عن الصادق عليه السلام سئل الرجل يطوف عن الرجل و هما مقيمان بمكة؟ قال: لا و لكن يطوف عن الرجل و هو غائب 2. و ما مرّ من خبر يونس، و كأنّه اتفاقي، حتى أنّ المريض المستمسك طهارته إذا لم يستقل بالمسير حمل و طيف به، كما قال الصادق عليه السلام في صحيح معاوية بن عمّار: الكسير يحمل فيطاف به، و المبطون يرمى و يطاف عنه و يصلّى عنه 3.
و سأل صفوان في الصحيح أبا الحسن عليه السلام عن المريض يقدم مكة، فلا يستطيع أن يطوف بالبيت و لا يأتي بين الصفا و المروة، قال: يطاف به محمولا يخط الأرض برجليه حتى تمس الأرض قدميه في الطواف ثمّ يوقف به في أصل الصفا و المروة إذا كان معتلا 4. و سأله إسحاق بن عمّار عن المريض يطاف عنه بالكعبة؟ فقال: لا و لكن يطاف به 5. و قال الصادق عليه السلام في صحيح حريز:
المريض المغلوب و المغمى عليه يرمى عنه و يطاف به 6.
قال المفيد و الفرق بينهما أنّ الطواف فريضة و الرمي سنّة 7.
و الحامل و المحمول و إن تعدّد
بأن حمل اثنين فصاعدا
يحتسبان
أي لهما أي يحتسبا فينوي الحامل بحركته الذاتية الطواف لنفسه، و المحمول